السيد مصطفى الخميني

46

كتاب البيع

ومنها : ما ورد في التصدق بمجهول المالك واللقطة : من أنه إذا رضي المالك بعد المعلومية كان له ، وإلا ضمن المتصدق ( 1 ) . ومنها : ما ورد في الخمس المشتمل بعضها على التصرف من بعضهم ، وطلب الإجازة من الإمام ( عليه السلام ) فأجاز ( 2 ) . بل وغيرها من النصوص التي وردت في المناكح والمساكن ( 3 ) .

--> 1 - علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ، ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ؟ ولمن الأجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها ، أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها ، والأجر له . وسائل الشيعة 25 : 445 ، كتاب اللقطة ، الباب 2 ، الحديث 14 . 2 - علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل . وسائل الشيعة 9 : 543 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 2 . 3 - أبو سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ( وما عندنا لأحد عهد ) ، ولا لأحد عندنا ميثاق . وسائل الشيعة 9 : 544 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 4 ، الحديث 4 ، سئل الصادق ( عليه السلام ) ، فقيل له : يا ابن رسول الله ، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به ، إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما أنصفناهم إن وأخذناهم ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم . مستدرك الوسائل 7 : 303 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الباب 4 ، الحديث 3 .